التخطي إلى المحتوى
وزارة الداخلية تقرر زيادة تكاليف إصدار رخصة السلاح ورسوم مضاهاته فنيا

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قراراً، بزيادة بعض الرسوم المتعلقة بإصدار رخصة السلاح.

وينص القرار الذي حمل رقم 715 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المشار إليه، النص الآتي:

“ويحصل من طالب الترخيص مبلغ مائتى جنيه سنويا مقابل تكاليف إصدار الرخصة المؤمنة، ومبلغ مائة جنيه سنويا مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيا والكشف عليه عند كل تجديد.

ويحدد مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الجهات التى تؤول إليها تلك المبالغ”.

وقبل التعديل، نصت هذه الفقرة على أن يحصل من طالب الترخيص مبلغ عشرون جنيها مقابل تكاليف إصدار الرخصة المؤمنة، كما يحصل مبلغ عشرة جنيهات مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيا والكشف عليه عند كل تجديد.