التخطي إلى المحتوى
لا يجوز لمستاجر الأرض الزراعية تأجيرها من الباطن….بالقانون المدني

ضع القانون المدني وفقًا لآخر تعديلاته لسنة 2011 آلية إيجار الأراضى الزراعية من خلال تحديد التزامات لكل من المؤجر

والمستأجر تجاه بعضهما البعض.

وذلك وفق لشروط معينة تضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر دون اللجوء لحدوث نزاعات فردية، ولم يغفل

المشرع المصري وضع آلية إيجار الأراضى الزراعية من خلال تحديد التزامات لكل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما

البعض.

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر وفقًا للمادة 619 من القانون المدنى فى مقابل أخذ المؤجر جزءًا معينًا من المحصول، وتسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

الإيجار تدخل فيه الأدوات الزراعية

وإذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية، كما أن الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

ويجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه، أيضًا يعد مسئولًا عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

 

حظر التأجير من الباطن

ولا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر، ولا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.

وإذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.