استقر قضاء محكمة النقض علي أن العبرة فى واقعة خيانة الأمانة هى بحقيقة الواقع بغض النظر عما دوّن
بالإيصال ، بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
واستقرت أيضاً على أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد
من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ عقوبات .
لذلك كان المشرع فطناً فلم يدرج إيصالات الأمانة ضمن الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون التجارة .
فالحمد لله الذى جعلنا سبباً فى إظهار حقيقة وواقع إمضاء موكلنا الفاضل وتبرئته من توقيعه على إيصال أمانة
بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ ألف جنيه وإدخال الفرحة والسرور على أهليته .
من أمام محكمة جنح مستأنف بلبيس بجلسة اليوم رول ٧٣ بعدما تأيد عليه حكم بأول درجة بحبسه ثلاث سنوات
مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه والمصاريف الجنائية .
ايصلات الامانة

