التخطي إلى المحتوى
إلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، إلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يحدد مجلس النقابة الدعوة لها فى موعد آخر.

وكان مقررا اليوم الجمعة، للجمعية العمومية مناقشة تعديلات لائحة آداب المهنة، واللائحة الداخلية للنقابة، ومناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوى للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيه، ومقترح بشأن رسوم القيد للدفعات الجديدة، بالإضافة لعدد من البنود الأخرى.

وحتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة، سجل فى كشوف الجمعية العمومية 60 طبيبا فقط، بينما يبلغ النصاب القانوني للانعقاد حضور 200 طبيب أسنان.

وقال وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان حسين عبد الهادي، إن أبرز التعديلات المقترحة فى بنود اللائحة الداخلية للنقابة هي تعديل رسوم الترشح فى الانتخابات من جنيه واحد فقط إلى 500 جنيه، وتتدرج لتصل إلى 1500 جنيه حال الترشح لمنصب النقيب العام، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء النص الخاص بأن يكون عضو مجلس النقابة عضوا بالاتحاد الاشتراكي.

وأضاف عبد الهادي لـ«الشروق» أنه تم تعديل البند الخاص ببعض اختصاصات مجلس النقابة حيث يسمح لأمين الصندوق المساعد بالتوقيع على الشيكات بجانب النقيب والوكيل وأمين الصندوق، وذلك أسوة بباقي نقابات المهن الطبية.

وبشأن تعديلات لائحة آداب مهنة طب الأسنان قال وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن اللائحة تنظم العمل بين الأطباء وبعضهم البعض، والأطباء والمرضى، مشيرا إلى أن البند الخامس من اللائحة الخاص بمعايير تقديم الخدمات شهد لغطا حول تفسيره، حيث يحدد هذا البند الوصف الوظيفي لكل مستوي فني للأطباء بالنسبة للإجراءات الطبية التى يمارسها، وأنه غير صحيح أن البند الخامس قد منع الأطباء بدون تخصص من إجراء الإجراءات الطبية، ولكنه يوضح المهارات والدراسات اللازمة لعمل العلاجات المتقدمة فقط، وهو ما لا يحدد أو ينفي المسؤولية الطبية في حالة حدوث خطأ طبي.

وأوضح أن اللائحة القديمة كانت تمنع طبيب الأسنان من عمل إعلان لنفسه أو لخدماته على أى وسيلة دعاية، وأصبح هناك صعوبة فى تطبيق هذا الأمر فى الوقت الحالي نظرا لتغيير وتطور تقديم الخدمات الطبية في الوقت الحالي لذلك تضمنت التعديلات السماح للأطباء بعمل الدعاية بالشكل اللائق بالمهنة دون الإعلان عن أسعار، أو تخفيضات.

وأشار إلى أن إجراءات تقديم الشكاوى بالنسبة للمرضى ضد الأطباء تم تعديلها بحيث يكون هناك آلية واضحة لبحثها وتم تقنين رسوم للتقدم بالشكوى واقترحنا أن تكون 100 جنيه ومقترح آخر أن تكون 1000 جنيه، لضمان جدية الشكوى، كما أننا وجدنا بعض المرضى يستخدمون هذه الشكاوى كمصدر للتربح، وابتزاز الأطباء، مؤكدا أن المريض يسترد تلك الرسوم حال ثبوت جدية شكواه وإدانة الطبيب.

وتابع: «يتقدم المريض بشكواه إلى النقابة ويسدد الرسوم، وتقوم النقابة بإرسال الأوراق إلى إحدى الجامعات لتعرض تلك الأوراق على لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعة، ولا تتطلع هذه اللجنة على اسم الطبيب المشكو فى حقه حتي نضمن حيادية التقرير، ثم تقوم الجامعة بإرسال تقرير اللجنة الثلاثية إلى النقابة، وفي حال أدين الطبيب، يتم استدعاؤه للتحقيق فى النقابة، وبحث الأمر، وإذا ما ثبتت عدم وجود خطأ طبي فيتم حفظ حق الطبيب ضد أي اجراءات قضائية قد تتخذ بخصوص هذه الشكوى».