التخطي إلى المحتوى
“قانون الأحوال الشخصية الجديد”…….يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري ما أهم بنوده؟

أثار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ، جدلا واسعا في المجتمع المصري، نظرا لما تضمنه من مواد اعتبرها البعض مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية، بينما رأتها السيدات ومنظمات مهتمة بحقوق المرأة انتصارا للسيدات في المجتمع، ولا تزال تجري المناقشات حوله بعدما أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن.

وننشر أبرز مواد القانون المثيرة للجدل في المجتمع ومنها على سبيل المثال الزواج الثاني، الخطبة، الرؤية، الاستضافة للكفل، الحضانة، الرؤية الإلكترونية، زواج القاصر، وغيرها في السياق التالي..

وتضمنت مواد مشروع القانون كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج ومايتعلق برعاية الأطفال إذا ماحدث انفصال بين الزوجين، كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلاً خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

كما تضمن أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الأخ لأم.

ونظم باب العقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة، ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة “، ولمواجهة خطف الأطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة “إذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة. ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول، ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.