التخطي إلى المحتوى
الشهر العقاري: اعرف إجراءات الاعتراض على تسجيل أحكام الملكية

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم 6 لسنة 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن التعامل مع تعديلات القانون الجديدة المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والوحدات أو نقل مليكتها.

وحدد المنشور إجراءات الاعتراض على إجراءات الشهر بعد تسجيل الأحكام القضائية المثبتة للملكية كالتالي:

1- ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أو في اليوم التالي على الأكثر، علي نفقة الطالب في جريدة الأهرام إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه علي تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.

2- إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أومن مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلي رقم شهر نهائي، ويؤشر بذلك في السجل المذكور في البند ثانيا/1، وفي الدفتر المذكور في البند ثانيا، وفي دفاتر الفهارم أمام أسماء ذوي الشان، ولا يتحول الرقم المؤقت إلي رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشان موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن، على أن يرفق بالشهادة في حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المسبب.

3- لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي، ولا تحويله إلى رقم نهاني في حالة تقديم اعتراض، إلا بناءعلى قرار مسبب من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي.

4- إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتبالمختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي على النحو المشار إليه بالبند ثالثا/ ۲.

5- وعلى المكتب تقديم الاعتراض المشار إليه بالبند ثالثا/۲ متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة أن هناك محررا سابقا على الحكم المشهر مؤقتا ومتعارضا معه، أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوفرة بالمكتب أو من المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحكم المشار إليه يتعارض مع حق او مركز قانوني يخص أغيارا لم يختصموا في الدعوى.

للاطلاع على المنشور كاملا ادخل هنا: