ويأتى إلقاء رئيس مجلس الوزراء البيان أمام مجلس النواب، إعمالا للمادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بأنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ومن المتوقع أن يحيل الدكتور على عبد العال بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على جلسة عامة ثانية خلال نفس اليوم.
وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

