التخطي إلى المحتوى
مطالب بالتحقيق في وضع شعبة اللغة الإنجليزية بـ”شريعة الأزهر”
طالب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الدكتور محمد حسين المحرصاوي ونائبه الدكتور يوسف عامر، بفتح تحقيق عاجل حول وضع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الشريعة والقانون، مؤكدين وجود مخالفات جسيمة يتم ارتكابها داخل الشعبة تتمثل في استغلال نفوذ وإهدار للمال العام من قبل المشرف عليها، وذلك خلال إسناد تدريسها لبعض الأشخاص المقربين والذين لا يصلحون للقيام بتلك المهمة لدرجتهم العلمية المخالفة لقوانين الانتداب ولوائح الجامعة.
وقالوا إن الشعبة ينبغي أن تماثل نظيرتها في القاهرة وعين شمس، ومعظم موادها باللغتين العربية والإنجليزية، إلا أنه لا يوجد أعضاء تدريس لتنظيم العملية التعليمية ووضع المقررات الدراسية، وأن الواقع يكشف عن إهدار لآلاف الجنيهات دون تحصيل علمي يذكر.
ولفتوا إلى أن من بين تلك الجرائم هو إسناد الأمر لأعضاء تدريس ومستشارين وهميين ومنحهم رواتب بالمخالفة للوائح والقوانين التي تنص على وجود مستشارًا حقيقيًا منتدبًا من القضاء وليس حاصلًا على ماجستير أو دكتوراة، وسط غياب للمقررات الدراسية للطلبة الذين لا يتحصلون على القدر الكافي من التعليم وتتراوح مناهجهم ما بين 5-10 ورقات في السنة الدراسية وصولًا إلى درجة الليسانس.
وأضافوا: أعضاء التدريس جميعهم مخالفين للوائح الجالمعة التي تسلتزم انتداب مستشار، فمنهم حديث التخرج وإداري ومنتدب رفض من قبل مجلس الدولة، وأن هناك أساتذة بالكليات المختلفة للأزهر ولم يتم الاعتماد عليهم.
أحد أعضاء التدريس بالقسم حاصل على دكتوراة في القانون الإداري ويقوم بتدريس مواد منها القانون الإداري، قانون دولي خاص، ويضع مقررًا من تلقاء نفسه عبارة عن 5 صفحات في السنة يمتحن فيها الطالب، كما أن أحد المنتدين كان متواجدًا خارج مصر ولديه محاضرتين فقط في العام، حاصل على ماجستير في إصلاح التعليم ويقوم بتدريس القانون الجنائي، مشددين على أن مكافآت أعضاء التدريس تتم بموجب استمارات صرف لمدرس بمعنى حاصل على دكتوراة أو مستشار رسمي وهو ما لا يتوافر في المتواجدين ما يهدر آلاف الجنيهات، وأن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات نصت على “كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن والعقوبة التأديبية العزل من الوظيفة.
وتابعت: لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلمًا للموظف بسبب الوظيفة، فلماذا يتم السكوت عن هذا الأمر؟!