التخطي إلى المحتوى
المدرسه مؤسسه تربويه لاعقابيه خصم 10أيام من مدرسة ضربت تلميذة

حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وقضت بمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .

  قالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر  وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة , وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإدارى بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلي مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى ، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم , ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها , ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس , وأكدت المحكمه على مجموعه من القواعد لحظر العنف والعقاب البدنى بالمدارس وهى: يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم , بل يتعين أن  يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ , وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي اخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة ، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

  كما أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة  الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصرى إنبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى  في جميع الخطط التطويرية ، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة ، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه ، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه ، والواعي بقضايا أمته ، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه .

وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه ، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن  بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية , ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية ، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه ، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التى تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكرراً ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  نصت على إنه ” مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة  “, كما أنه بموجب البند الثانى من المادة (96):”  يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف .

واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظراً لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم في ذات السكن الإدارى بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها , فذلك مردود إذ أن تلاميذ وتلميذات صف 2/2 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زمليتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ فى عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللاً فى عدوانها على زميلتهم وافرغوا شهادتهم وإقرارهم بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم , مما يتعين طرح قولها .