التخطي إلى المحتوى
ننشر نص  تقرير دفاع النواب بشأن تعديلات قانون الشرطة

وافقت  لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديلات قانون الشرطة على ان يصوت البرلمان على مشروع القانون خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل

جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحده بخلاف مادة النشر وذلك على التفصيل الآتي

: • المادة الأولى: استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع بنصوص المواد أرقام (4″فقرة خامسة”، 19″فقرة أخيرة”، (62) من القانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الاتية وذلك على النحو التالي: – مادة (4 “فقرة خامسة”) جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.

– مادة (19 “فقرة أخيرة”) جاء التعديل على هذه المادة بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة رقم (19) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

– مادة (62) التعديل في هذه المادة يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.

• المادة الثانية: وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.‎