التخطي إلى المحتوى
حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب

 أجابت دار الإفتاء لمصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء مضمونه كالتالي: أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج، وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر، أو أطيع زوجي ولا أصوم؟

بيان حكم عدم الوفاء بالنذر:

قالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالنذر، وهى ما أمرتنا به الشريعة الإسلامية ونقلتها إلينا الأحادسث النبوية المطهرة وحثت عليها أيضًا.

وأضافت الإفتاء قائلة: أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر، فإذا ما نذر الإنسان شيئًا فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر؛ لقول الحق عز وجل: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

وتابعت: كما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»، وذلك إذا كان في مقدور الإنسان الوفاء بما نذر، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه البيهقي وغيره.

كفارة النذر في الشريعة الإسلامية:
وكفارة النذر هى كفارة يمين، وهى عبارة عن إطعام 10 مساكين، أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “كفارة النذر كفارة يمين”.