التخطي إلى المحتوى
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزواج الثاني فى مشروع قانون

أعلنت هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، يقضى بحبس الزوج مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.

ونص مشروع القانون ، أنه على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.