بعد أن أعلنت نقابة العلاج الطبيعي ، القبض على شخص انتحل صفة إخصائي علاج طبيعي يدعى “محمود محمد ” من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة حيث لا يوجد تخصص علاج طبيعى بجامعة المنصورة ، بالاضافة إلى تزويرة ختم جامعة القاهرة على الشهادة ، وقيامة بممارسة مهنة طبيب علاج طبيعى وفتح مركز علاج.
قانون مزاولة مهنة الطب
نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة عقوبات منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال صفة طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 11 من القانون، على «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
عقوبة تزوير شهادات طبية
نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.