أوضحت دار الإفتاء المصرية محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام، حيث وجهت الدار رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام قائلة :متى صرت محرِمًا فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار مُحَرَّمًا عليك بهذا الإحرام، وهو: أولا: تغطية الرأس.
ثانيا:حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد.
ثالثا:لا تقصَّ الأظافر.
رابعا: لا تستخدم الطيب والروائح العطرية.
خامسا: لا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بشهوة.
سادسا :لا تلبس أي مخيط.
سابعا: لا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.
ثامنا : يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
تاسعا : محظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلحَجِّ}.
وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
أما الجماع قبل رمي جمرة العقبة (التحلل الأول) فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى في عام قادم.