التخطي إلى المحتوى
الغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. ما عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي؟

تبدأ اليوم الأحد 18 أكتوبر، فترة الصمت الانتخابي في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي بدأت يوم 5 أكتوبر.

فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.. وتضمنت المادة رقم “36” على أن تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.