التخطي إلى المحتوى
حكم التبرع بالدم وتنظيم عمليات جمعه وتخزينه.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالا حول حكم جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته؟

وأجابت الدار، أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إذا توفرت الشروط والضوابط التي تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تُبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا.

أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، وهو من باب التضحية والإيثار وهو ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، وقياسه وجوب إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ ويدخل في باب الإيثار المأمور به في القرآن الكريم.

وأضافت، إن جمع الدم ومركباته -وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته- وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعًا، ويعد ذلك من باب أولى؛ لأن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية:

1- الضرورة القصوى للجمع بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.

2- أن يكون جمع الدم محققًا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به.

3- ألا يؤدي جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققا به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.

4- أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرُم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعًا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، ولأنه لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع.

5- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان، لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.

6- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام بذلك.

7- أن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة، وفي الأماكن التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدًا عن عملية المتاجرة والكسب المادي في أهم أجزاء الإنسان. هذا بالنسبة لجمع الدم.

ونشير إلى أنه لا مانع شرعًا من أن يشرع ولي الأمر من القوانين واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك يحقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع.