التخطي إلى المحتوى
ما حكم النذر بالصيام مع عدم القدرة على تنفيذه؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال: امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟

أكدت الإفتاء أنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).